علي أصغر مرواريد

340

الينابيع الفقهية

ويجوز أن يشتري من غيره ما باعه إياه بزيادة ونقيصة ، حالا أو مؤجلا بعد القبض ، ويكره قبله إذا كان مما يكال أو يوزن ، ولو شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ، وإن كان من قصدهما ولم يشرطاه لفظا كره . ويصح اشتراط ضامن الثمن أو بعضه ، وجمع شيئين مختلفين في عقد كبيع وإجارة ، أو سلف أو نكاح ويقسط العوض ، قيل : ولو شرط أن يكون البيع رهنا على الثمن فسدا ، ولو شرط تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال أو ثمن البيع أو أرش الجناية أو شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو كان عليه طعام من سلف وله على آخر مثله كره له أن يأمر غريمه بقبضه لنفسه ، ولو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صح الشراء والقبض على رأي ، ولو قال : اشتر لنفسك ، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض ، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح . والسلف بالنسبة إلى الأعواض والأثمان على أربعة : يبطل منها الأثمان فيها ، والأعواض بمساويها ، وإنما يصح بشرط ذكر الجنس والوصف المقصود . فيشترط في التمر النوع والبلد واللون ، والجيد أو الردئ ، والصغار أو الكبار والحديث أو العتيق ، وكذا الرطب عدا الأخير ، وفي العسل اللون والمكان والزمان ، وفي الرقيق اللون والسن والقدر ، والذكورة والأنوثة ، والجودة أو الرداءة . والحاصل وجوب ذكر الوصف المقصود ، ويجزئ ما يتناوله الاسم ، ويجوز شرط الجيد والردئ ، لا الأجود والأردأ . وما لا يضبط وصفه المقصود لا يصح فيه ، كاللحم والخبز والجواهر والعقار والأرض والنبل المعمول والقسي المعمولة والأدوية المركبة والأطياب المركبة ، إلا إذا عرف مقدار البسائط . ويجوز في الخضر والفواكه والحيوان ، وعيدان النبل قبل نحتها ، وفي القز خلاف . ويجوز في جنسين صفقة ، وفي شاة لبون ويجزئ ما من شأنها ، وفي شاة